الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
142
كفاية الأصول ( فارسى )
تكون جارية ، و عدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية و الاباحة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية ، لو كان موضوعا لحكم شرعى أو ملازما له فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه ، فإن لم يكن مترتبا عليه بل على نفى التكليف واقعا ، فهى و إن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب ، لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها ، و هذا ليس بالاشتراط . و أما اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر ، فكل مقام تعمه قاعدة نفى الضرر و إن لم يكن مجال فيه لاصالة البراءة ، كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالادلة الاجتهادية ،